فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27276 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[علمت أن من شرط التوبة رد المظالم إلى أهلها، وقد مددت يدي إلى حقيبة إنسانة أعرفها

وأخذت منها مبلغا بدون علمها، ولكني ندمت فاستغفرت وبعد مدة من الزمن أخرجت قيمة المبلغ أو مايزيد عنه قليلا، وجعلته صدقة عنها فهل هذا يكفي أو الواجب علي فعل شيء آخر. وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت تعرفين صاحبة الحق فلا بد من إيصاله لها، ولا يكفي في التخلص منه التصدق عنها به، لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"ومن أراد معرفة شروط التوبة وكيفية التخلص من الحقوق، فليرجع إلى الفتوى رقم 3051 4603

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ربيع الثاني 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت