[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم الذي يمشي مع الجنازة وهو القاتل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قتل نفسًا معصومة الدم عمدًا وجبت عليه التوبة وتسليم نفسه لأولياء الدم فإما أن يقتصوا منه، وإما أن يعفو عنه بدية أو بغير دية، ولا يكفيه مجرد التوبة، فإن التوبة يرجى لها أن تسقط الذنوب، ولكنها لا تسقط الواجبات والحقوق، وهذا أمر معلوم، وكلام أهل العلم فيه لا يخفى، ومن قتل نفسًا خطأ فعليه الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتلزم عاقلته الدية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1423