فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26796 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم وجزاكم الله خيرًا، ما حكم من يلعن نفسه؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل للمسلم أن يلعن نفسه ولا غيره لأن اللعن معناه في الشرع الطرد من رحمة الله تعالى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير....

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: واتفق العلماء على تحريم اللعن.

إلا أن الرجل إذا قذف امرأته بالفاحشة ولاعنها فإنه يطلب منه أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وأن يلعن نفسه في الخامسة إن كان من الكاذبين، وإذا كان فعلًا يعلم كذب نفسه حرم عليه ذلك، وهكذا إذا استدعى الأمر أن يلعن الشخص نفسه، إن كان فعل كذا أو لم يفعله فلا حرج عليه إذا كان صادقًا، وقد جرت عادة بعض الناس بذلك في اليمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت