فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25050 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الزاني المحصن في بلاد لا تطبق شرع الله، مع أنه ترك الفتاة دون أن يشبع رغبته منها بعد أن أولج ذكره، وذلك بعد أن تذكر عظمة الله وندم على فعلته هذه وأقسم ألا يعود إليها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولًا: أن الزنا هو: تغييب الحشفة في الفرج سواء أشبع الرجل رغبته منها أم لا، ويجب على من وقع في الزنا أن يتوب إلى الله تعالى محصنًا كان أو غير محصن، وسواء كان في بلد يطبق شرع الله تعالى أو كان في بلد لا يطبق شرع الله.

ثانيًا: أنه يجب على المسلم إذا وقع في الزنا أن يستر على نفسه ولا يخبر بذلك أحدًا، ولا يجب عليه أن يطلب إقامة الحد على نفسه ولو كان في بلد يقيم شرع الله، وراجع الفتويين: 22413، 50695.

ثالثًا: أن إقامة الحدود من شأن الحاكم المسلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 29819.

ويكفي المسلم على كل حال أن يتوب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وعليه أن يصدق في التوبة، وأن يجتنب الوسائل التي قد تؤدي إلى الوقوع في الزنا، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 114834.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت