فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23893 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز النفاق من أجل الإصلاح وما حدوده؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائلة تقصد بالنفاق الكذب الذي هو ضد الصدق، وقد حرم الله تعالى الكذب إلا في ثلاث: عند الحرب لإرهاب العدو، ولإصلاح ذات البين بين المسلمين، وبين الزوجين للمودة ودوام العشرة.

ففي الصحيحين وغيرهما عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرًا وينمي خيرا، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.

ولهذا، فيجوز الكذب لإصلاح ذات البين ويكون ذلك بقدر الحاجة، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ومع ذلك فالأفضل للمسلم أن يستخدم التورية والتعريض بدلًا من الكذب الصريح ما لم يضطر إليه.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 25629.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت