[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم تقبيل الرجل لوالدة زوجته أو المرأة لوالد زوجها وهل ينقض هذا الوضوء والصيام؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأم الزوجة محرم للزوج، ووالد الزوج محرم للزوجة، وتقبيل المحارم لا حرج فيه بشروط ثلاثة ذكرناها في الفتوى رقم: 110935، وانظر أيضًا الفتوى رقم: 110197، والفتوى رقم: 18773.
ولا تأثير للقبلة على الوضوء على القول المعتمد عندنا إذا لم يترتب عليها شيء؛ كما بينا في الفتوى رقم: 637.
وليس لها أيضًا تأثير على الصيام إذا لم يترتب عليها خروج مني، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 747.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رمضان 1429