فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21291 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما رأيكم في الذي يغتصب أكبر قدر من الورث ووضع يده بالقوة عليه ثم يكتبه لبناته وللأسف الشديد غصب علي أن أكون شاهدا وإلا حرمني وأنا أخوه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرأينا أن يُذَكّر الغاصب بالله تعالى وبأليم عقابه، وأنه يجب عليه أن يرد الإرث إلى مستحقيه، فإن استجاب فبها ونعمت، وإن أصر على الغصب فليرفع أمره إلى المحاكم الشرعية لتتولى ردعه ونزع حق الغير منه، ولا يجوز لك أن تشهد على تمليك الغاصب المال المغصوب لبناته أو غيرهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أشهد على جور. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 21337، والفتوى رقم: 72854.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت