فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19512 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم العلاقة بين المرأة التي تركت أهلها وهجرت بلادها إلي بلد ثانية لا تعرف فيها أحدا وتعلن إسلامها وتتزوج من مسلم وتعيش في هذا البلد وتنجب منه لكن لم يكن لها أي صلة بأهلها قبل الإسلام هل لهم حق عليها أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، ولكنا نقول على ضوء ما فهمناه من السؤال، إن هجرة من أسلم بين قوم كفار وخشي على دينه منهم واجبة لا خيار له في تركها حفاظًا على دينه وهروبًا بعقيدته.

وعليه، فإذا كانت المرأة المذكورة قد تركت أهلها وهاجرت من بلدها خوفًا على دينها فقد فعلت ما يجب عليها، ثم إن زواجها من مسلم لا حرج فيه وهو حق لها، لكن لا بد من أن يتولاها القاضي أو جماعة المسلمين، وإذا كانت صلتها بأهلها أو زيارتها لهم تسبب لها فتنة في دينها أو تخشى منها على نفسها فلا تصلهم ولا تزورهم وليس لهم حق في ذلك، أما إذا أمنت ذلك فلا حرج عليها في صلتهم، بل يجب عليها أن تحسن صحبة والديها، قال الله تعالى في شأن الوالدين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15} .

وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12829، والفتوى رقم: 23377، والفتوى رقم: 72019.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت