فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19188 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زيارة الأقارب سرًا عن الأب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطاعة الوالدين في المعروف من أوجب الواجبات وعقوقهما من أكبر الكبائر التي توجب غضب الله، لكن طاعتهما لا يجوز أن تكون في معصية الله.

فإذا كان منع الوالد من زيارة الأقارب لسبب مقبول فلا تجوز زيارتهم.

أما إذا كان الوالد ينهي عن زيارتهم مطلقًا بلا مسوغ شرعي فلا يجوز له ذلك، لأن صلة الرحم واجبة وقطعها من المحرمات، ولا يلزم طاعته في ذلك فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، ويجب زيارتهم بغير علمه، ما لم يترتب على ذلك مفسدة مع مراعاة عدم التقصير في بر الأب والإحسان إليه، ونصحه بالرفق والأدب اللائق به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت