فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17357 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو مفهوم الغرر في الفقه الإسلامي وما هو حده؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغرر في اللغة: اسم مصدر لـ غرَّر، وهو دائر على معنى النقصان والخَطَر والتعرض للهلكة والجهل.

وفي الاصطلاح: عرفَّه العلماء بعبارات متقاربة، منها تعريف ابن تيمية: الغرر: هو المجهول العاقبة.

وعرفَّه الشيرازي فقال: الغرر ما انطوى عنه امره وخفي عليه عاقبته.

وعرفه أبو يعلى فقال: ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر.

وعرفه ابن القيم بتعريف جامع فقال: بأنه مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره.

وأما ضابط الغرر الممنوع في المعاملات، فيشترط فيه شروط:

1-أن يكون الغرر كثيرًا غالبًا على العقد.

2-أن يمكن التحرز منه دون حرج ومشقة.

3-ألاَّ تدعو إلى الغرر حاجة عامة.

4-أن يكون في عقود المعاوضات، وما فيه شائبة معاوضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت