فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16984 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نشكركم جزيل الشكر على المجهود الطيب الذي تبذلونه في سبيل تنوير أمتنا، فجزاكم الله كل خير.

نحن مجموعة من الشباب (نرجو تبيان إن كانت الفتوى للمجموعة تختلف عن الفرد) ، جئنا من بلاد المغرب العربي للدراسة في فرنسا بوثائق صحيحة (تأشيرة + شهادة إقامة لمدة عام متجددة) .

بالمقابل هناك في إيطاليا- وأحيانا في بلاد أوروبية أخرى - توجد تسوية لوضعية الأجانب الذين هم بدون وثائق، شريطة إحضار شهادة عمل إيطالية (مع العلم أن هذه الأخيرة - شهادة العمل - تشترى إن صح هذا القول من طرف أرباب العمل الإيطاليين) .

سؤالنا التالي: ما حكم الله عز وجل في:

1)شراء (إن صح هذا القول) شهادة العمل هذه، وهل تعتبر رشوة، وهل يعتبر هذا الفعل تزويرا؟

2)التصريح (الكاذب) بفقدان جواز السفر لمصالح سفارة بلادنا في إيطاليا، بغية الحصول على جواز سفر جديد، مع العلم أننا فريقان، الأول يريد العمل في أوروبا ثم العودة إلى البلاد الإسلامية، أما الفريق الثاني فيريد العمل والاستقرار في أوروبا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز أصلًا إلا لضرورة أو حاجة معتبرة أو مصلحة راجحة، فإذا لم يك شيء من هذه الأعذار فلا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهرانيهم، وما يبذله من وسائل في سبيل ذلك ولو كانت مباحة لا تجوز لأن الوسائل لها حكم المقاصد، فكيف إذا كانت الوسائل محرمة أيضًا كالكذب والتزوير والرشوة وغير ذلك مما ذكر في السؤال.

وما تقدم هو في حق الفرد كما هو في حق الجماعة كما هو في حق المقيم لمدة قصيرة أو طويلة أيضًا، وراجع الفتوى رقم: 15738، والفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت