فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15114 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا طلبت امرأة من طبيب أن يساعدها في إجهاض غير شرعي وقام الطبيب بمساعدتها، هل فعله حرام أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

مساعدة هذا الطبيب لهذه المرأة على الاجهاض المحرم لا تجوز بحال من الأحوال لأنه تعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] .

فالإجهاض بدون مبرر شرعي محرم شرعًا، لأنه إهلاك للنسل وإفساد في الأرض واعتداء بغير حق على نفس قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتوحده، وتترتب عليه مفاسد أخرى كثيرة.

أما إذا كان هنالك مبرر شرعي، مثل أن يكون الإبقاء على الحمل يشكل خطرًا محققًا على حياة الأم، فإنه يجوز في هذه الحالة، ارتكابًا لأخف الضرر. ولابد في هذه الحالة من إثبات ذلك من طبيب ثقة مأمون.

وإن كان قصد السائل أن الدافع إلى الإجهاض هو أن الحمل كان غير شرعي، فإن ذلك لا يبرر الإجهاض، بل هو ارتكاب ذنب آخر على ذنب الزنا، وقد لا يكون أخف منه بل إنه إذا كان بعد مرحلة نفخ الروح فهو أعظم قطعًا من الزنى نفسه.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت