فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13453 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أستأجر محلا لتشغيله في تقديم خدمة الإنترنيت في فندق يقدم من ضمن خدماته الخمر للزبائن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجواب على هذا السؤال من مسألتين:

الأولى: حكم فتح محل للإنترنت، ويراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 6075.

الثانية: إذا قلنا بجواز فتح محل للإنترنت في حال كان منضبطًا بالضوابط الشرعية، فإنه ينظر ما هو المقصود بفتحه في الفندق الذي يباع فيه الخمر، فإن كان في مكان بعيد عن الخمر فلا بأس.

أما إن كان يفتح في مكان تتناول فيه الخمور فإنه لا يجوز لأن هذه الأمكنه تهجر وتقاطع، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 4182.

على أننا نقول إنه من المستبعد أن يفتح الشخص محلًا للإنترنت في مثل هذه الفنادق، ويكون هذا المحل منضبطًا بالضوابط الشرعية في هذا العمل، وإذا كان ظننا هذا في محله فإنه لا يجوز لك استئجار ولا فتح محل للإنترنت بهذا المكان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت