[السُّؤَالُ] ـ [رجل يعلم أن صديقه يعمل عملًا محرمًا حرمة شديدة عن جهل بحرمته فهل يخبره أم لا علما وأنه يخشى أن لا يصدقه صديقه أو أن يستخف بالأمر فيكون بذلك قد أضر بصديقه برفع عذر الجهل بالأمر عنه] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن رأى صديقه أو غيره يرتكب محرمًا بجهل أو بعلم وجب عليه نهيه عنه، وإعلامه بأن ما يفعله محرم، وإلا كان آثمًا، لقوله الله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران:104)
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"رواه مسلم.
ولو لم يقم المسلم بذلك لما تعلم الجاهل، ولا تغير المنكر. وكونه يخشى أن يكذبه صديقه أو يستخف بما قال له لا يمنعه من قول الحق وإبراء ذمته أمام الله تبارك وتعالى، وليس لصديقه تكذيبه، ولا الاستخفاف بما أمره به دون علمه بكذبه وخطأ ما أمر به، وإلا كان ممن شمله قول الله تعالى (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1423