فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11359 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخريقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك) رواه الدرقطني موصولا وصححه ابن القطان ... ذكره ابن حجرفي بلوغ المرام رقم1089 هذاالحديث صحيح أم ضعيف مع بيان حكم الممسك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الحديث ضعيف لأنه مرسل كما قال البيهقي. والمرسل أحد أقسام الحديث الضعيف، ووجه الإرسال هنا أن الحديث رواه وكيع ومعمر عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله صلى عليه وسلم في رجل أمسك رجلًا وقتله الآخر.. الحديث.

ورواه أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أمسك الرجل الرجل.."الحديث.

وهذا إسناد صحيح؛ لولا مخالفة هذا الإسناد للإسناد السابق، فهذا موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأول منقطع، لأن إسماعيل بن أمية ليس صحابيا، والإسناد مداره على سفيان الثوري رحمه الله، والرواة عنه هم وكيع ومعمر وأبو داود الحفري

ووكيع ومعمر مقدمان على أبي دواود الحفري. فالصواب أن الحديث مرسل كما قال البيهقي رحمه الله.

وأما حكم الممسك فاختلف فيه العلماء:

فمنهم من ذهب إلى أنه يحبس، أخذًا بظاهر هذا الحديث، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وذهب مالك والنخعي وابن أبي ليلى إلى أنهما (القاتل والممسك) يقتلان جميعًا، لأنهما مشتركان في قتله، فإنه لولا الإمساك ما قتل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت