فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11563 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي حول شجر مكة حيث إني بحثت ولم أجد في كتب الفقه ضالتي حيث إن أخي قطع لنا مساويك من إحدى الجبال داخل الحرم فقال لنا بعض الناس إن هذا حرام؟ فما هو ردكم وهل يجوز أكل ثمار ما نبت بدون تدخل الإنسان؟ وما الفرق بينه وبين المسواك؟ وما هي الكفارة إن وجد؟ وما هي كفارة من داس قطة بالسيارة في الحرم؟

أفتونا جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قطع المساويك داخل الحرم ليس مما نهي عنه، وكذا الثمرة المذكورة.

روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقظ لقطتها إلا لمعروف، قال العباس: إلا الاذخر يا رسول الله لصناعتنا وقبورنا. قال: إلا الاذخر"متفق عليه.

وكذلك يستثنى السنا والسواك والعصا، وما قصد السكنى بموضعه، وما قطع لإصلاح الحوائط. انظر الدردير على مختصر خليل في فقه الإمام مالك.

أما القطة، فليس في قتلها شيء على ما صحح.

يقول ابن قدامة في المغنى: واختلفت الروايات في السنور أهليا كان أو وحشيًا، والصحيح أنه لا جزاء فيه، وهو اختيار القاضي، لأنه سبع وليس بمأكول، وقال الثوري وإسحاق في الوحشي حكومة، ولا شيء في الأهلي لأن الصيد ما كان وحشيًا. (ج3 ص 529) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت