فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9609 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل هذا الحديث صحيح وما المعني المقصود منه: حدثنا علي بن حفص عن شريك عن عاصم عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، ومن خلعها بعد عقده إياها فلا حجة له.؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في السنن بهذا اللفظ، وقد ضعفه الشيخ الألباني في ظلال الجنة، ولكنه قد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.

وفيه أيضًا: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية.

وقد ذكر شيخ الإسلام في المنهاج أن هذا الحديث يفيد أن من لم يكن مطيعًا لولاة الأمر أو خرج عليهم بالسيف مات ميتة جاهلية، وذكر أنه يتناول من قاتل في العصبية ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية فإن خرج عن الطاعة ثم مات ميتة جاهلية لم يكن كافرًا ...

وقد ذكر النووي في شرح مسلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدًا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له.. أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه.

وراجع الفتوى رقم: 6927.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت