فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8125 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قال تعالى:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم"، وقال تعالى:"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"، فما وجه تقديم المذكر في الآية الأولى وتقديم المؤنث في الآية الثانية؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على أن من أسباب التقديم في القرآن الكريم الغلبة والكثرة، والتقديم في الآيتين المذكورتين من هذا الباب -كما نصوا عليه-، فالسرقة في الرجال أكثر، ودواعي الزنا في النساء أكثر، ولذلك كان من المناسب تقديم كل منهما في المكان الذي قدم فيه، قال الحافظ في الفتح: وقدم السارق وقدمت الزانية على الزاني لوجود السرقة غالبًا في الذكورية، ولأن داعية الزنا في الإناث أكثر، ولأن الأنثى سبب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت