[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم قراءة القرآن في الأماكن العمومية كالعمل؟ وهل يجوز قطع القراءة لرد التحية للكافر؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه تشرع قراءة القرآن في الأماكن التي ليس بها قذر، ويشمل ذلك محل العمل وغيره.
وأما قطع التلاوة للرد على من يسلم عليك فهي مباحة، كما تباح للرد على من سأل عن أمر ما، وذلك أن مواصلة التلاوة ليس واجبًا.
وأما الرد لسلام الكافر إذا سلم فإنه مشروع.
قال ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة: إذا تؤكد من كونه سلم سلامًا حقيقيًا، وأما إن شك أو تحقق أنه قال السام عليكم فيقال له وعليكم.
وذهب النووي وبعض أهل العلم إلى أنه لا يزاد على قول وعليكم، وقد بسطنا الكلام على ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 49281، 74314، 112655.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شوال 1430