فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5380 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يأثم الإنسان إذا فعل بدعة ما أم يسقط أجر وثواب عمله، ولا ينال منه شيئًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للمسلم فعل البدعة فإن فعلها وهو يعلم أنها بدعة أثم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم محذرًا من البدع ومبينًا أنها ضلالة فقال: وإياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة. رواه أبو داود وصححه الألباني، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النووي في شرح صحيح مسلم: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. انتهى.

وإذا كان عمل البدعة غير معتبر ولا معتد به فمعنى ذلك أن فاعلها عالمًا بها ليس له أجر ولا ثواب، وعمل البدعة خلاف للشرع ومن خالف الشرع متعمدًا أثم، ولبيان تعريف البدعة، يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 17613.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت