[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم الشرعي في امرأة انتحرت قبل أن يغتصبها المجرم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإقدام على الانتحار كبيرة من الكبائر لا يجوز للمسلم عملها مهما كانت الظروف والدوافع، وذلك لأن فيها إزهاقًا لنفس أمر الله تعالى بحفظها ونهى عن قتلها، قال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا [النساء:29، 30] . وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل بحديدة عذب بها في نار جهنم. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 22853."
وعلى هذا فما فعلته بدافع المحافظة على عرضها هو ذنب عظيم، لكن نسأل الله تعالى أن يعفو عنها ويرحمها. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 21282.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1424