فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3032 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماذا أفعل إذا كفر أحد أمامي، كيف يجب أن تكون ردة فعلي؟ بارك الله فيكم وفي موقعكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوقوع في الكفر هو أنكر المنكرات ويتعين على من رآه أن ينكره بحسب طاقته، بما لا يؤدي إلى أعظم منه عملًا بحديث مسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

فمن أمكنه إنكاره بالحجة والبيان حتى يرجع من وقع في الكفر إلى دين الإسلام تعين عليه ذلك، ومن كانت له سلطة تمكنه من تطبيق حكم الشرع عليه كالسلطان العام للمسلمين أو نائبه، يحمله على التوبة، فإن تاب فبها ونعمت وإن أصر على الارتداد قتله إن توفرت فيه شروط التكفير عملًا بما في حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه.

وأما غير السلطان فليس عليه إلا الإنكار باللسان لأن تطبيق غير السلطان للحدود قد يؤدي لفتن أعظم، هذا ويتعين على من تيقن حصول الكفر من شخص ما أن يعامله معاملة المرتد، فعلى زوجته أن لا تمكنه من نفسها، وأن تسعى في التخلص من البقاء في عصمته، وعلى من خطب عنده ألا يزوج موليته لحرمة تزويج المسلمة بالكافر، وعلى من وجده إمام صلاة أن لا يصلي خلفه، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36372، 43762، 44641.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت