فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2934 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أشك في أني سببت الدين والرب -عياذا بالله- ولا أعلم حقا هل فعلت ذلك أم لا؟ صرت أفكر بذلك بعد ما علمت بأن ذلك مخرج من الإسلام، والشك يقتلني، وأنا متزوج وشكي في هذا قبل الزواج وعلمت بأنه مخرج عن الملة بعد الزواج، أفتوني فتوى حتى ولو وجب علي قتل نفسي لا نريد الدنيا نريد الله ورسوله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولا: من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أن اليقين لا يزول بالشك، وما دام إسلامك قد ثبت بيقين، فلا يزول إلا بيقين مثله لا بالشك.

ثانيا: لو فرض أن ذلك وقع، وحكم بردتك فما دمت قد تبت توبة نحسبها صادقة إن شاء الله - كما يظهر من السؤال - فقد عدت بذلك إلى الإسلام.

ثالثا: لو فرض أن ذلك وقع، فإن كنت قد تبت منه قبل الزواج فلا تأثير له عليه ولا على عدد الطلقات.

أما إن كنت لم تتب منه إلا بعد عقد الزواج فعليك تجديد العقد.

لكن كل هذه الأحكام إنما تلزم إذا تيقنت وقوع ذلك، وما دمت شاكا - كما ذكرت في سؤالك - فلا يقع شيء مما سبق.

ولتحذر يا أخي الكريم من الوقوع في هذا الذنب العظيم، فإن المذنب لا يدري متى يحين أجله، ولربما قبضت روحه على إثر ردته دون إمهال للتوبة، نسأل الله حسن العاقبة، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ووقانا جميعًا نزغات الشيطان.

وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 133، 12447.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت