[السُّؤَالُ] ـ [هل سب الدين يعتبر طلاقا؟ وما الحكم إذا كان الزوج مسافرا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المتزوج سواء كان مقيما أو مسافرا إذا سب دين الإسلام، فقد ارتكب كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، وراجع الفتوى رقم: 8927، ويفرق بينه وبين زوجته ويفسخ نكاحه بغير طلاق عند الجمهور خلافا للمالكية القائلين بكون الردة طلاقا بائنا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25611.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1430