فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3668 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من قتل نفسه ونيته في ذلك طاعة الله؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الإقدام على قتل النفس ـ الانتحارـ لأي سبب من الأسباب ومهما كانت نية صاحبه، لقول الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29} .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن شرب سمًا فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. رواه البخاري ومسلم.

فدل ذلك على أن قتل المرء نفسه كبيرة من أعظم الكبائر، وجريمة من أعظم الجرائم وأنه سبب للخلود في نار جهنم ـ والعياذ بالله تعالى ـ ولا يمكن أن تكون طاعة إلا للشيطان.

ورضى الله تعالى لا يطلب بمعصيته ومخالفة شرعه، وللمزيد انظر الفتويين: 59976، ورقم: 10397.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شوال 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت