[السُّؤَالُ] ـ [أنا سني ولدي بنت تقدم لها شاب ملتزم لكنه ليس على عقيدة أهل السنة، فهل يجوز أن أزوجها له، وما الحكم في ذلك فأفيدونا أفادكم الله؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز زواج المسلمة من رجل مخالف لها في الاعتقاد إذا كانت المخالفة في أمر مكفر كالقول بتحريف القرآن وسب الصحابة، وراجع الفتوى رقم: 1449.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شعبان 1428