فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6624 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للشيخ أن يعلم النساء الأجنبيات القرآن الكريم؟ وهل يشترط في حال جواز ذلك أن يقرأن عنده القرآن كاملًا بحجة أخذ الإجازة أو السند مع العلم أنه يوجد في المنطقة نساء مقرئات مجازات برواية حفص التي نقرأ بها في بلدنا (الأردن) . وإن جاز ذلك فهل يجوز أن ينظر الشيخ إلى وجه القارئة للتأكد من مخارج الحروف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولى للنساء أن يتعلمن عند النساء إذا وجدن وكن صالحات لذلك، فذلك أحوط لهن وأبعد بهن عن الفتنة والفساد، وإذا لم توجد مدرسات من النساء أو كن لا يملكن الخبرة الكافية للتدريس أو للفن المراد تعليمه، فلا مانع من أن يدرسن عند الرجال بشرط التقيد بضوابط مشروطة لذلك. وراجع فيها الفتوى رقم: 26618.

وأما نظر الشيخ إلى وجه القارئة للتأكد من مخارج الحروف، فالصواب أنه غير مباح لكون الوجه هو محل الجمال والفتنة في المرأة، ولأن التأكد من صحة مخارج الحروف لا يشترط له النظر في الوجه، فكم من شخص أخذ القرآن ومخارج الحروف وصفاتها عن غيره في الليالي المظلمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت