فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8024 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الرجاء بيان شرح الآيتين المتعلقتين بالكلالة في سورة النساء وهل تنسخ إحداهما الأخرى أم أنهما مكملتان لبعضهما البعض، وإذا مات رجل وليس له ولد وله أخت وورثت النصف فأين يذهب النصف الآخر، وإذا كان له أخ متوفى وله أولاد فهل يرثون نصيب الأخ المتوفى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن آيتي الكلالة ليس بينهما تعارض وليست إحداهما ناسخة للأخرى، فالأولى منهما تتحدث عن الإخوة من الأم ونقل القرطبى الإجماع عليه وتدل لذلك القراءة الشاذة (وله أخ أو أخت من أم) ، وأما الآية الثانية فتتحدث عن الإخوة الأشقاء أو لأب.

وإذا مات ميت وترك أختًا شقيقة أو لأب وأبناء أخ شقيق أو لأب فإن الأخت ترث النصف، والنصف الآخر يرثه أبناء أخيه، ويدل لهذا ما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وإذا كانت الأخت أختًا من الأم فإنها ترث السدس ويرث أبناء أخيه الباقي، وإذا لم يترك الميت من الورثة غير أخته أخذت المال كله فرضًا وردًا.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للاطلاع على المزيد في معنى الآيتين ومسائلهما: 40397، 46811، 50513، 53101، 69011.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت