فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9071 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عائلة كفلت يتيمًا صغير السن من دار الأيتام على أن يعيش معها، إلى أي عمر توقف الكفالة، هل يوجد عمر محدد توقف الكفالة سواء كان ذكرًا أو أنثى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي لهذه العائلة أن تستمر في كفالة اليتيم حتى يستغني بنفسه أو بغيره عن الكفالة، وينبغي أن يكون ذلك بعد إكمال الدراسة وحصوله على العمل، أو تزوج البنت. وأما السن التي يرتفع بها وصف اليتيم فهي البلوغ, فإذا بلغ اليتيم مبلغ الكبار سمي رجلًا أو امرأة ويكون ذلك غالبًا بعد ما يتجاوز خمس عشرة سنة، قال الله تعالى: وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6} ، وللمزيد من الفائدة حول فضل كفالة الأيتام والأحكام المتعلقة بذلك نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3699، والفتوى رقم: 35697.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت