فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9834 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما معنى حديث:المولود للفراش، وهل كل مولود يكون للفراش، أم أن هناك حالات معينة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحديث: الولد للفراش متفق عليه، رواه أبو هريرة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: الولد للفراش، فمعناه: أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشًا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدًا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقًا له في الشبه أم مخالفًا، ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما. انتهى.

فكل مولود تلده امرأة ذات زوج، في فترة الإمكان وهي ستة أشهر من حين اجتماعهما فهو للفراش أي لصاحب الفراش وهو الزوج، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة وهي نفي الزوج للولد باللعان المعروف، أو أن يولد الولد لأقل من ستة أشهر من يوم العقد، أو أن يكون الزوج صبيًا أو مجبوبًا ونحو ذلك مما يستحيل معه أن يولد له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت