فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 11155 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل هذا الحديث صحيح بما معنى أن امرأة حلفت أن تزني ثم أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها اكشفي عن ساقيك وامشي في السوق، وبذلك لاتخلفي نذرك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا لم نعثر على هذا الحديث في المراجع التي بين أيدينا، وهو قول باطل لا يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال، ومما يدل على بطلانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على المعاصي ولا يأمر بها ولا يشرع المعصية كفارة لليمين ولا للنذر، بل شرع كفارة الحلف على المعصية ونذرها بكفارة اليمين، وقد قال: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. وقال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، وقال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت