فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12976 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي والد أسرة، وهي تتكون من ولد بالغ هو أصغر من في الأسرة وأخت أكبر منه وأم، فهل هذا الولد هو راعي الأسرة على الوجوب أم الاستحباب وهل إن لم يصلوا يحاسب هو، وهل يلزمه أن يفرض عليهم النقاب ويمنع التلفاز، خاصة أنه ملتزم جديد -أستغفر الله ملتزم أي ويتوب وينتكس وحالته تعبانة، ويقول لا تكلف إلا نفسك وانج بنفسك أولًا، فنرجو الإفادة؟ بارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى ويقوم بما أوجب الله عليه ويبتعد عما حرم الله، وأما رعايته لأمه وأخته فهي واجبة من حيث وجوب النفقة عليهما إذا كان قادرًا على ذلك، ولا مال لهما، وأما إلزامهما بالواجبات ومنعهما من المحرمات فليس بواجب عليه، لأن هذا إنما يكون للوالد على ولده قبل البلوغ، وإنما رعايتهما في هذه الأمور ونحوها تكون بالنصيحة والإرشاد وجلب وسائل النفع وإبعاد وسائل الشر ونحو ذلك.

وأما تغيير المنكر فواجب عليه كغيره حسب قدرته، فإن استطاع بيده فليفعل، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت