فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14744 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي شنطة مرسوم عليها الكعبة والمسجد النبوي هل يجوز وضع الأغرض فيها وحملها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك لأن تصوير ما ليس فيه روح كالكعبة أو غيرها لا بأس به، كما في الفتوى رقم: 14486، وليس في ذلك استخفاف بها أو انتهاك لحرمتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت