فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14113 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا اشتغل في محل كمبيوتر وأبيع أقراص اليزر من برامج دينية وعلمية وتعليمية وطلب مني صاحب المحل أن أبيع أقراص الأغاني بما في ذلك الفيديو كليب علمًا بأني أعرف أن الغناء حرام فما الحكم في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك بيع الأقراص المشتملة على الغناء المحرم أبدًا، لما في ذلك من التعاون على الإثم والمعصية، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] .

وعليك بالنصح لصاحب العمل، فبين له أن بيع هذا النوع من الأقراص محرم تحريمًا غليظًا، وأعلمه أنك لن تبيع مثل هذه الأقراص، فإن أصر على بيعك لها فاترك هذا العمل، وابحث عن عمل آخر.

فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2،3] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت