فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13693 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمتلك مصنعًا لتشغيل المعادن ويقوم المصنع بإنتاج استاند لحمل جهاز التلفاز والفيديو فهل هذا جائز أم لا؟

وجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغالب أن الذين يقتنون جهاز التلفاز، لا يراعون الضوابط الشرعية في استخدامه، فيقعون بسبب ذلك في كثير من المخالفات الشرعية، كسماع الغناء والموسيقى، ورؤية العورات وغير ذلك، وإن كانوا أحيانًا يستفيدون من هذا الجهاز بمشاهدة البرامج الدينية أو العلمية الخالية من المحاذير الشرعية، إلا أن ذلك يكون نادرًا من حيث عدد المستخدمين ونوعية الاستخدام، والنادر لا حكم له، وإنما يبنى الحكم على الغالب، وبما أن الغالب على الظن أنهم يستخدمون هذا الجهاز في المعاصي فلا يجوز لأحد أن يعاونهم على ذلك، ولو بالصورة المذكورة في السؤال، ولو افترضنا أن أحدًا يستفيد منه، وهذه مصلحة، فالقاعدة أن:"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، وراجع في هذا الفتوى رقم:

12514 والفتوى رقم:

10101 والفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت