[السُّؤَالُ] ـ[1-بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي كالتالي
هل يجوز للذكر أن يعمل في الأعراس بين النساء
كموسيقي أوالحصن المتنوع. ـdiscjokey.
وما هو حكم ذلك في الإسلام.
وما العمل بالأموال المتحصل عليها بهذه الطريقة.
وشكرا على المساعدة والإرشاد.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العزف على الموسيقى بأي حال من الأحوال، وعلى أي وجه من الوجوه، ولو كان العزف للرجال فقط، أو للنساء فقط، وينضم إلى إثم العزف إثم آخر، إذا كان العازف ذكرًا يعزف بين نساء. وانظر الفتوى رقم:
10025 والفتوى رقم: 5282 ورقم: 4669 وعن الأموال المحصلة من وجه حرام يراجع الجواب رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ذو القعدة 1422