فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14097 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [- هل يجوز لأستاذ الموسيقى أن يدرس مجموعة من الفتيات الموسيقى وأنواع الإيقاعات تتراوح أعمارهن ما بين 6 سنوات إلى 17 سنة؟ وتقوم الفرقة الموسيقية التي يشرف عليها الأستاذ بإحياء حفلات عامة (أي رجال ونساء) هل يجوز لهؤلاء الفتيات أن ينشدن في هذا الحفل؟ وهل يجوز الاستماع للأغاني بصفة عامة (غربية أو شرقية) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم التفصيل في حكم الغناء والموسيقى في الفتوى رقم: 5282، والفتوى رقم: 6110.

وعليه، فلا يجوز لأحد أن يعمل مدرسًا للموسيقى، ويزداد الإثم إذا كان يدرس فتيات، ولا يجوز إحياء الحفلات بالموسيقى، ويزداد الإثم إذا كانت الحفلات مختلطة.

ولا يجوز الاستماع للغناء المصحوب بالموسيقى، سواء كان شرقيًا أو غربيًا أو شماليًا أو جنوبيًا، أو غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت