فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14969 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نود من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي فيما يلي:

هل يجوز أن نشتري ونزاول بيع القطع الذهبية التي بها صور؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فالصور التي توجد على القطع الذهبية لا تخلو من أحد حالين:

الأول: أن تكون صورًا تامة الشكل، سواءً كانت منحوتة، أو مرسومة من غير نحت، فهي داخلة في عموم النهي عن الصور، وإنما أبيح من الصور ما كان ممتهنًا، وما كان منقوشًا على الذهب كان أبعد عن الامتهان، وأقرب إلى التعظيم.

ويمنع ايضا ما كان فيه تعظيم للكفار، كصور زعمائهم، ورسوم شعاراتهم.

الثاني: أن تكون صورًا ناقصةً غير تامة، كمقطوعة الرأس والرقبة، أو البطن، فما دون، مما لا يمكن وجود الحياة مع فقده. قال الإمام ابن قدامة:"وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره، أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه، لم يدخل تحت النهي، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس"أ. هـ المغني: 8/111

وعليه: فيجوز مزاولة التجارة بما أبيح من الصور، دون ما لم يبح مما سبق بيانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الثانية 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت