فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16193 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد معرفة حكم الشرع في أن زوجتي تعمل في مركز للتجميل مختلط نساء ورجال مثلا في بعض الأحيان تقوم بعمل بما يسمى بالمساج لزبون رجل من أجل الصحة والراحة لا غير وبدون كشف أي عورة للأرجل فقط الظهر والأرجل من الركبة إلى الأسفل. وأشير إليكم أننا متحابان ومتفاهمان وزوجتي تصلي كل أوقاتها. وشكرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن عملية التدليك (المساج) لا تكون إلا بالمس، ولا يجوز للمرأة أن تمس الرجل الأجنبي عنها؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم زنا اليدين في اللمس، فقال صلى الله عليه وسلم: كُلُّ ابْنِ آدَمَ أَصَابَ مِنْ الزِّنَا لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظَرُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ.. رواه أحمد، وصححه الألباني.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال المنذري: رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح اهـ. وقال الألباني: حسن صحيح.

وقد سبق ذكر أن لمس المرأة لرجل أجنبي عنها حرام في الفتوى رقم: 47024، 16271، وأن عمل المرأة في مجال فيه اختلاط بين الرجال والنساء أمر لا يجوز في الفتوى رقم: 27050.

وبناء على ما ذكر فإنه لا يباح لزوجتك أن تعمل في المركز المذكور، وكونها تصلي كل أوقاتها ينبغي أن يكون حاجزا لها عن الحرام، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ كما في الآية الكريمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت