فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16263 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الشرع في ذهاب الزوجة إلي طبيب أمراض نساء (هذا التخصص بالتحديد لما فيه من كشف للعورة) ، مع العلم بوجود طبيبة لنفس التخصص في ذات الوقت وبنفس المكان وعلم الزوجة لغيرة زوجها الشديدة ومنعه لها من الذهاب إلا إلي الطبيبة فقط وكذب الزوجة على زوجها وذهابها إلي الطبيب دون إذنه، علمًا بأن الزوجة نفساء وذهبت لفك الخياطة الخاصة بالولادة وإجراء كشف النساء للتأكد من حالتها بعد الولادة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعلته هذه الزوجة محرم شرعًا لأمرين هما:

أولًا: وجود طبيبة أنثى تعمل نفس العمل، ولا يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب ليكشف عن عورتها إلا عند عدم وجود أنثى لذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56196، والفتوى رقم: 883.

والأمر الثاني: هو نهي زوجها لها عن ذلك ويحرم عليها معصيته وتجب عليها طاعته ما لم يأمرها بمعصية، وهنا قد أمرها بطاعة فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل توبة نصوحًا، ولو احتاجت المرأة فعلًا إلى طبيب ينبغي أن لا يدعها زوجها تذهب إلى الطبيب وحدها، بل يحضر معها كل تلك الأمور لئلا تحصل خلوة بينها وبين الطبيب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت