فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16764 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يقول إنه لا فرق بين المسجد والكنيسة، وإن الخمور والسفور حرية شخصية وإن الإسلام لا يصلح لقيادتنا في هذا القرن، وما حكم من يدعو إلى انتخاب من يقولون بهذه الأمور في الولايات العامة ولو مكرهًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القائلين بأنه لا فرق بين المسجد والكنيسة هم الذين يسمون في هذه الأيام بالقائلين بوحدة الأديان، وقد بينا حكمهم في الفتوى رقم: 33974.

وأما الذين يقولون إن الخمور والسفور حرية شخصية ونحو ذلك فهم دعاة العهر والفجور، وقد بينا حكم أمثال هؤلاء في الفتوى رقم: 3642.

ولا يجوز انتخاب أمثال هؤلاء لما في انتخابهم من ضرر على الدين والدنيا معًا، ولأن الانتخاب تزكية لمن ترشح له، وشهادة له من المنتخب بالعدالة، ولمعرفة المزيد من ذلك عن الانتخابات وبعض أحكامها راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62944، 53659، 5141.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت