فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16493 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شيوخنا جزاكم الله خيرًا أريدكم أن تفتوني فيما أريد فعله أريد أن أعرف جنس الطفل الذي في بطني وقرأت في الإنترنت عن طريقة قديمة ولكن لا أعرف فهل يسمح الشرع بذلك أم لا، أضع قليلا من البول في القمح وقليلا في الشعير فإذا نما الشعير كان الطفل ذكرا وإذا نما القمح كان الطفل أنثى، فأفيدوني أفادكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن تحديد جنس المولود لا حرج فيه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3197.

وقد وجد الآن كثير من الأساليب العلمية لتحديد جنس المولود فيمكن المصير إليها، وأما الطريقة المذكورة فلم نعلم بها قبل هذا ولا ندري إن كان لها أساس صحيح أم أنها من باب الدجل والشعوذة كما يبدو، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها يترتب عليها وضع النجاسة على شيء مطعوم، وهذا ينافي ما جاء به الشرع من احترام المطعوم.

قال ابن قدامة في المغني: وقال بعض أصحابنا يجمع المستجمر به ست خصال أن يكون طاهرًا جامدًا منقيًا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان. انتهى.

وقال النووي في المجموع: لا يجوز أن يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته كالعظم، وسائر المطعومات. انتهى.

وثبت في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.

فنبه بالعظم على سائر المطعومات كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت