[السُّؤَالُ] ـ [هل اليتيم من مات أبوه وبقيت أمه أو من ماتت أمه وأبوه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاليتيم شرعًا هو: من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يُتْمَ بعد احتلام"رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وراجع الفتوى رقم: 3699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1423