فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18733 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم إقامة ليالي القرآن وكذلك الدعوة في الحالات التالية: (1) المولد النبوي، (2) وفاة أحد الأقارب، (3) ليلة خيرية، علمًا بأنه تقام الليالي الخيرية في الميادين لجذب جميع المسلمين بما فيهم عدم المصلين لترغيبهم في التوبة إلى الله والهداية بإذن الله وذلك من خلال أشخاص موثوق فيهم، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا تشرع إقامة الليل بمناسبة المولد أو موت أحد الأقارب، والأولى ترك المواظبة على الاجتماع للنافلة، ولو فعله مرة لغرض تعليمي فلا حرج، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه مطلقًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاجتماع بمناسبة المولد والاحتفال به بدعة محدثة لم تكن معروفة في عهد الصحابة والسلف الكرام، والاجتماع لوفاة أحد الأقارب عده أهل العلم من النياحة المحرمة، لما في المسند عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. وقد صححه الألباني.

وراجع للمزيد فيما ذكرنا وللبسط في حكم الاجتماع للنافلة لغرض تعليمي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31143، 37444، 6712، 9841، 56928.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت