فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20266 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز زواجي من رجل بدون موافقة أمي مع أن مصدر عيشنا حرام، هي مطلقة وتدير بيتا للدعارة، ومع العلم بأن أبي موافق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عن السؤال نريد أولًا أن نبين لك أن ما تجمعه أمك من المال الحرام لا يجوز أن تأكلي منه أو تنتفعي إلا أن لا تجدي من المال الحلال ما يغنيك عنه، فيكون حينئذ مباحا لك من باب الضرورة، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173} ، وكلما زالت الضرورة عاد الأمر إلى التحريم حتى يضطر إليه مرة أخرى.

وهذا مما يجب الاعتناء به لأنه خطير جدًا، ففي الحديث الشريف: إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. رواه الترمذي، وفيما يتعلق بموضوع زواجك فالأحسن أن تسعي في إقناع أمك به، وتوسطي إليها كل من تفيد وساطته، ولا تدخري في ذلك وسيلة لأن ما ذكرته عنها من الانغماس في المعاصي لا يسقط شيئًا من حقوقها كأم، فإن أصرت على الرفض ولم يُفد فيها كل ذلك، فلك أن تتزوجي دون رضاها لأن الولاية الشرعية بيد الأب وهي إنما يراد قبولها من أجل ما يجب لها من البر والإحسان، لا أن أمر الزواج يتوقف على رضاها، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 51135.

وعليك أن تبقي على صلة معها، وأن تنصحيها بالابتعاد عن الآثام والتوبة منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت