فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22230 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أخت زنت وأنجبت ولد زنا، وأردت أن أمنحها فرصة التوبة بمد يد المساعدة لها، ولكنها تمادت ووصل بها الحد إلى التحايل على الناس وأخذ مالهم، فقررت مقاطعتها، فهل يجوز مقاطعتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يتوب على أختك، وأن يصلحها، ويهديها سواء السبيل.

وينبغي أن تستمر في نصحها وتذكيرها بالله تعالى، وبخطورة الزنا وأكل أموال الناس بالباطل، ويمكنك الاستعانة بالفتوى رقم: 1602، والفتوى رقم: 64597.

وإذا لم ترتدع بعد ذلك وترجع إلى صوابها، فيمكنك هجرها إن رجوت أن ينفعها الهجر، وإن غلب على ظنك أن يزيدها غيًا وفسادًا، أو أنه لا يفيد في علاجها، فالواجب عدم هجرها، فالهجر يرجع فيه إلى المصلحة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 26333.

وننصح وليها بالحزم معها، وحبسها في البيت، ومنعها من الخروج صيانة لها ودفعًا لشرها عن الناس، ويجب تحذير الناس من أمر تحايلها نصحًا للمسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت