فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24116 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندما كنت بالإعدادي وعدت على المصحف أن أقوم للصلاة فور سماع الأذان مباشرة أي في نفس اللحظة التي أسمع المؤذن يقول فيها الله أكبر أقوم فورا للوضوء، وهذا ليس نذرا وإنما فعلته لأنني كنت أحياننا أؤجل الصلاة ثم أنسى ويفوت الميعاد، وأنا والحمد لله ملتزمة بهذا الوعد إلى الآن فأنا في كلية الطب بالفرقة الثالثة ولكن أحيانا أكون أتناول الطعام، وأحيانا نائمة في اللحظات الأولى للنوم أحيانا في الشارع فما هو التصرف المناسب في مثل هذه الحالات؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذي صدر منك على المصحف يمينا فإنه يطلب برها، وتجب الكفارة بالحنث فيها، وأما إن كان مجرد وعد أي إنك لم تأت بصيغة تشعر الالتزام فيستحب لك الوفاء به، ولا يجب عليك.

أما إن كان ما صدر منك مشعر بالالتزام كأن تكوني قلت: لله علي أن أفعل كذا ونحو ذلك، فهذا هو النذر، ومن نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها.

جاء في الموسوعة الفقهية: يقول القرافي: من أدب العبد مع ربه إذا وعد ربه بشيء لا يخلفه إياه، لاسيما إذا التزمه وصمم عليه، فأدب العبد مع الله سبحانه وتعالى بحسن الوفاء وتلقي هذه الالتزامات بالقبول، لكن الوفاء به ليس بواجب في الجملة، ففي البدائع: الوعد لا شيء فيه، وليس بلازم. انتهى، وفي منتهى الإرادات: لا يلزم الوفاء بالوعد نصًا. انتهى.

ولتعلم الأخت السائلة أن من أفضل الأعمال تأدية الصلاة في أول وقتها، ولكن لا حرج عليها في تأخيرها عن أول الوقت ما لم يخرج وقتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت