فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22133 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم المصافحة في الإسلام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مصافحة الرجل للرجل ومصافحة المرأة للمرأة ومصافحة الرجل لمحرمه، مما رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل حالاته الندب، ففي الحديث: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وصححه الأرناؤوط والألباني.

وفي الحديث: أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيصافحه. قال: نعم رواه أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وحسنه الألباني.

وروى الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا حسنه الألباني.

وأما ما سوى المحارم فلا تجوز مصافحته لما في الحديث: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

وقالت عائشة في شأن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ما مسَّت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. رواه مسلم.

وللتفصيل في موضوع مصافحة النساء راجع الفتوى رقم: 1025، والفتوى رقم: 18478.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت