فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23070 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز شرعًا قول صاحب المسجد؟ وجزاكم الله عنا كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بعبارة (صاحب المسجد) من هو ملازم للمسجد محافظ على أداء الصلوات فيه فلا بأس بذلك، وكذا إذا كان المقصود من هو متبرع به، ولم يقصد بذلك أنه لا يزال في ملكه، وإن كان المقصود به مالك المسجد الذي يحق له أن يتصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه، فلا يجوز ذلك، ولو كان من أطلق عليه هذا هو الذي بناه وأذن للناس بالصلاة فيه، لأن المسجد بمجرد بنائه والإذن للناس بالصلاة فيه، يزول ملك واقفه عنه ويصير وقفًا محررًا عن أن يملك العباد فيه شيئًا، كما قال الله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ {الجن:18} ، فليس لواقفه أن يرجع فيه، ولا يبيعه، ولا يورثه، ولا يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحة المسجد، وراجع للمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 10921، والفتوى رقم: 64953، والفتوى رقم: 70027.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت