فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22279 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل صلة الرحم مع زوجة أخي واجبة علي في حال أنها متبرجة، لا تصلي ولا تتحلى بأخلاق الزوجة الصالحة، علما بأن أخي علماني ولا يصلي أيضا بالرغم من كل محاولات العائلة. صبرنا 12عاما على إساءاتها العديدة لأخي (في حضرتنا) ولجميع عائلتي وخاصة والدي ثم قطعنا أنا وإخوتي كل علاقة معها منذ 10 أشهر تقريبا. ألتقي بأخي وأولاده مرارا في أماكن أخرى غير منزله وأنا حائرة لأني لا أريد أن أعصي ربي لكن هذا القرار أعانني على حفظ بيتي ونفسي. لا أكرهها وأتمنى لها كل الخير لكن من بعيد ... أفيدوني جزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زوجة الأخ ليست من الرحم الخاصة التي يجب وصلها، وعليه؛ فلا إثم عليك إن لم تصليها الصلة الخاصة من غير قطيعة ولا هجر، مع المحافظة على صلة رحم أخيك.

مع التنبيه إلى أن الأصل عدم جواز هجر المسلم، إلا أنه يجوز هجر أهل المعاصي للمصلحة.

وعليه، فيجوز هجر هذه المرأة المذكورة إذا رجي تحقق المصلحة كالزجر والتأديب لها أو حفظ النفس أو الأهل من التأثر بمعاصيها.

وأما إن لم يرج من الهجر تحقيق هذه المصلحة فلا يجوز الهجر حينئذ، ففي الجملة زوجة الأخ ليس لها حق صلة الرحم، وإنما لها حق المسلم من عدم الهجر فوق ثلاث، إلا للمصلحة الدينية المذكورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت